responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

إمضاء المعنى العرفي للنجاسة:

هذا مع أنّ الصحيح كثرة ورودها في الاستعمالات النبوية من طرق الخاصّة والعامّة في القذارة المادية، ويظهر من رواية القمي في تفسيره آية أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ... [1] أن تنحية المشركين كان من شريعة ابراهيم (ع)، بل ان تشريع نجاسة المشركين كان في التوراة أيضا كأحد أحكام النجاسة.

فمن طرق الخاصة: قوله (ص) (الميتة نجس وان دبغت) [2]، وقوله (ص) (الماء لا ينجسه شيء) [3]، وقريب منه قوله (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) [4].

وما رواه في البحار [5] عن الخرائج عن الصادق (ع) أنّه قال: (لما قتل علي (ع) عمرو بن عبد ود اعطى سيفه الحسن (ع) وقال: قل لأمك: تغسل هذا الصيقل فردّه وعلي (ع) عند النبي (ص) وفي وسطه نقطة لم تنق، قال: أليس قد غسلته الزهراء؟ قال: نعم قال: فما هذه النقطة؟ قال النبي (ص): يا علي سل ذا الفقار يخبرك، فهزّه وقال: أليس قد غسلتك الطاهرة من دم الرجس النجس؟ ... الحديث)، بل هذه الرواية شاهدة على دلالة الآية في تمام مفادها كما لا يخفى حيث أنّه (ع) في صدد بيان شدة التقذر من دمه بإضافته إلى نجاسته.


[1] سورة البقرة، الآية: 125.

[2] مستدرك الوسائل، ج 2، ص 592. بحار الانوار، ج 77، ص 80. دعائم الاسلام، ج 1، ص 126.

[3] مستدرك الوسائل، ج 1، ص 179. المقنعه، ص 63. عوالي اللآلي، ج 1، ص 76.

[4] وسائل الشعية، ج 1، ص 135. مستدرك الوسائل، ج 1، ص 202. بحار الانوار، ج 77، ص 9.

[5] بحار الانوار، ج 20، ص 249.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست