responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

من الآيات والروايات في تلك العناوين.

وأما ندرة استعمال اللفظة فلو سلّم ذلك فبعد تشريع المعنى هو كاف في حدوث الاصطلاح، إذ المعنى المزبور له ألفاظ مترادفة قد يكثر استعمال بعضها ويقلّ الآخر، وهو غير مضر بعد ترادفها في المعنى، والوجه في ذلك أنّ المعنى الاصطلاحي ليس يباين المعنى اللغوي في الماهية والذات المقررة كما قدمنا في صدر كتاب الطهارة وانما الوضع الشرعي يتعلق بالمصاديق والتطبيق للمعنى الكلي، فليس هومن أحداث أصل المعنى بل الجعل في المصاديق.

كما تقدم في طي مباحث التذكية أنّ في البناء العقلائي انحاء من الجعل المتفق عليه بينهم أي المتعلق بالحكم الوضعي والتكليفي والطريقي الظاهري، والأول كالتذكية والميتة والطهارة والنجاسة والملكية واللزوم العقدي والجواز وغيرها، والثاني الواجبات العقلية في العقل العملي، والثالث كحجية خبر الواحد والظهور وغير ذلك، وعلى هذا يكون الجعل الشرعي امضائياً في بعض موارده كما في الغائط والبول ونحوهما من القذارات في الجعل العقلائي، وفي البعض الآخر تأسيسياً كالكلب والخنزير والكافر والخمر ونحوها وستأتي تتمة لذلك في الجواب عن الاشكال الرابع.

وبذلك يتضح أن الاستعمال الشرعي للفظة لا يغاير اللغوي في المعنى المستعمل فيه بل في مورد الاستعمال والمسند اليه في بعض الموارد كما في المقام.

ويتضح أن الشرك لم يكن من القذارات العرفية كي تكون النجاسة حقيقية لديهم فلا بد ولا محيص عن كون الآية في صدد الجعل التأسيسي بعد كون الوصف علة منعهم من الاقتراب.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست