responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) [1]، ومثله رواية وهب وغيرها مما دل على حرمة أكله في طول الحكم بأنه ميتة.

والغريب: أن السيد الخوئي (قدس سره) مع اختياره للقول الأول، اشكل على التردد في نجاسة الصيد المذبوح من المحرم- من جهة أن التنزيل في الرواية هل هو مطلق لكل آثار الميتة أو لبعضها خاصة وهي الحرمة- أشكل بأن اطلاق الميتة ليس من باب التنزيل والتشبيه بل من باب الحكم تعبدا بانه ميتة [2].

وجه الغرابة: أنه (قدس سره) يذعن أن ذلك من جهة اختلال بعض شرائط التذكية وهو كون الذابح محلا أي من جهة عدم التذكية فيكون عدم المذكى محكوما بانه ميتة، ولا خصوصية للمورد وانما هو مثال لإختلال بعض شرائط التذكية.

ومثله صحيح مسمع عن أبي عبد الله في رجل حلّ رمي صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة [3].

فائدة: الفرق بين الحكومة والتنزيل:

هذا وأما أن مفادها هو الحكم شرعا بالميتة لا التنزيل فيتضح ببيان مقدمة نافعة:

وهي التفرقة بين باب التنزيل وباب الحكومة الواقعية، وبعبارة اخرى الحكومة على صعيد الدلالة وعلى صعيد المدلول، وذلك حيث أن


[1] وسائل الشيعة، ج 12، ص 432، باب 10 من ابواب ترك الاحرام، ح 5.

[2] المعتمد، ج 3، ص 388.

[3] وسائل الشيعة، ج 13، ص 65، باب 29 من ابواب كفارات الصيد، ح 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست