responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

الأول تصرف على صعيد اللفظ وشأن من فنون الكلام، وهو ما يقال عنه في علم البيان التشبيه، والذي يكون بين طرفين، اما مع ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه أو مع عدمهما وفيه يقع الترديد بين أن يكون التنزيل والتشبيه بلحاظ مطلق الآثار أو بعضها وأهمها كما في الطواف بالبيت صلاة.

وهذا بخلاف الثاني فانه نحو من الجعل والانشاء وعلى صعيد المدلول والمعنى، اما بتوسعة طبيعة الموضوع أو تضييقه، أي بالحكم على الطرف الاول انه مصداق الطرف الآخر والطبيعة والعنوان، فيكون الفرد غير التكويني للطبيعة فردا جعليا للطبيعة أي بالاعتبار والتقنيين، وبتوسط هذا الجعل تترتب جميع آثار الطبيعة على ذلك الفرد.

والعكس عند التضييق، أي الاخراج للفرد التكويني للطبيعة عنها جعلا، كما في لاربا بين الوالد وولده، فتنفي جميع آثار طبيعة الربا عنه، ففي الحكومة الواقعية- اي التي من سنخ الجعل والانشاء- لاترديد في مقدار الاثار المترتبة عند التوسعة أو المنتفية عند التضييق.

نعم يقع الاختلاف في كثير من الموارد أنه من قبيل التنزيل أو الحكومة، مثل ما في (عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة) [1]، اذ على الأول القدر المتيقن من التنزيل هو في باب القصاص والديات فعمده كلا عمد، أوفيما كان للخطأ أثر فينزل العمد منزلته، بخلافه على الثاني فانه من الحكم على عمد الصبي بانه خطأ وهو يتناول كل الابواب فتصبح عبارته مسلوبة القصد في باب الإنشاء في المعاملات مطلقا، وهو ما ذهب اليه المشهور.

والضابطة في معرفة النحو الأول من الثاني أن في الأول قد يؤتى بأداة


[1] التهذيب، ج 10، ص 233.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست