كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت) [2]، وفي صحيح زرارة عن أحدهما (ع) (فهو ميتة أوما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) [3] وغيرهما والتقريب ما سبق.
ونظيرها صحيح النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: (لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فاذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة) [4].
وبمضمونها عدة معتبرات تحرّم الجزء الذي لا يتحرك وهو في طول الاعتبار والحكم بكونه ميتة مع انه ليس من ما مات حتف انفه بل مما اختلت فيه شرائط الصيد والتذكية، فعدمها محكوم شرعا بكونه ميتة، فهو تعبد في الموضوع لا انه مصداق حقيقي بحسب ما للعنوان من معنى لغوي.
الطائفة الثالثة: ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة وكذا ما ذبح في الحرم.
مثل موثق إسحاق عن جعفر (ع) ان عليا (ع) كان يقول: (إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح