نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 284
وجه القول الثالث:
أما وجه الثالث فأمور:
الاول: هو ما ورد من طوائف الروايات التي مفادها الحكم شرعا وتعبدا على عدم المذكى بأنه ميتة من باب الإلحاق الموضوعي والحكومة والتوسعة في الموضوع في الجعل لا في الدلالة، أو أن مفادها التنزيل والتشبيه بالميتة من باب الإلحاق الحكمي المحمولي، والحكومة في الدلالة، وان كان الصحيح هو الأول كما سيتضح وهي النكتة العمدة في هذا القول، وهي:
الطائفة الاولى: ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة لا ينتفع بها [1].
كصحيح الكاهلي عن قطع أليات الغنم (ان في كتاب علي (ع): أن ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به) [2]، وفي مصحح أبي بصير (إنها ميتة) [3].
فان الحكم بنجاستها في طول الحكم تعبدا بانها ميتة المترتب على عدم تذكية الحيوان، وإلا فالقطع يوجب إنهار الدم وعدم تخثره في الجزء المقطوع الذي هو حكمة القذارة كما في بعض الروايات وكذا في صحيح أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة [4].
الطائفة الثانية: ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو