responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

وجه القول الثالث:

أما وجه الثالث فأمور:

الاول: هو ما ورد من طوائف الروايات التي مفادها الحكم شرعا وتعبدا على عدم المذكى بأنه ميتة من باب الإلحاق الموضوعي والحكومة والتوسعة في الموضوع في الجعل لا في الدلالة، أو أن مفادها التنزيل والتشبيه بالميتة من باب الإلحاق الحكمي المحمولي، والحكومة في الدلالة، وان كان الصحيح هو الأول كما سيتضح وهي النكتة العمدة في هذا القول، وهي:

الطائفة الاولى: ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة لا ينتفع بها [1].

كصحيح الكاهلي عن قطع أليات الغنم (ان في كتاب علي (ع): أن ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به) [2]، وفي مصحح أبي بصير (إنها ميتة) [3].

فان الحكم بنجاستها في طول الحكم تعبدا بانها ميتة المترتب على عدم تذكية الحيوان، وإلا فالقطع يوجب إنهار الدم وعدم تخثره في الجزء المقطوع الذي هو حكمة القذارة كما في بعض الروايات وكذا في صحيح أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة [4].

الطائفة الثانية: ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو


[1] الوسائل، ج 24، ص 71، ابواب الذبائح، باب 30.

[2] المصدر، ح 1.

[3] المصدر، ح 3.

[4] المصدر، ج 3، ص 294، باب 2 من ابواب غسل المس، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست