responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

في بلاد الكفر واجتلابه منها.

مع أن دعوى استعمال الميتة عند السائل في خصوص ما مات حتف أنفه لازمه ذلك أيضا في أدلة نجاسة الميتة، فيدعى ندرة ما اختلت فيه شرائط التذكية وان المراد فيها ما مات حتف أنفه.

والغريب: ان القائل بأن الحصر في المقام اضافي، قد استدل بصحيحة عبد الله بن جعفر في فأرة المسك بمفهومها على نجاسة المأخوذة من غير المذكى الذي هو مفهوم المنطوق فيها، معللا ذلك أن وجه البأس في غير المذكى ليس إلا لنجاسته، هذا مع أنه (قدس سره) يجعل الميتة موضوع النجاسة فما ذكره في فأرة المسك نحو إذعان بالقول الثاني أو الثالث.

وأما الثاني: فلانه لا بد من المناسبة بين عدم التذكية وعنوان الميتة كي يمكن توسيط المفهوم في الروايات الذي في المنطوق- في الارشاد الى عنوان الميتة، وهذه المناسبة أو الملازمة عند القائل بالمسلك الثاني هي تدليل على المرادفة بين العنوانين، ومنه يظهر اندفاع التنافي بين أخذ عدم التذكية فيها وبين ظهور أكثر أدلة النجاسة في موضوعية الميتة.

هذا مع أن ما ذكر من الارشاد الى عنوان الميتة هو بعينه وارد في دليل الحرمة والمانعية فالتفكيك في الاستظهار تحكّم، لاسيما بعد ما تقدم من ضعف استظهار ذلك من الآية والروايات.

لكن الصحيح: أن هذا المقدار من مفاد الروايات المستدل بها على الوجه المزبور لا يستفاد منها أكثر من الملازمة بين عنوان عدم التذكية وعنوان الميتة.

وأما التعبد بالحكومة التفسيرية أو نحو جعل للحقيقة الشرعية في المعنى فلا، إذ ذلك يحتاج الى مؤونة لفظية مثل أعني أو توسيط (هو) ونحوها، نعم هذه الملازمة ستتضح فائدتها في الاستدلال على القول الثالث.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست