responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

ومفادها [1] الحلية التكليفية المجردة المترتبة على العناوين الاولية للاشياء من حيث هي، أي الحلية الفعلية الظاهرية الطبعيّة للاشياء.

ويدل على ذلك مضافا الى كونه مورد السؤال فيها أن في التنظير في الرواية الأولى تقابلًا بين أصالة الحل و بقية الامارات في الامثلة المذكورة بعدها من اليد والاقرار والشهرة والاستفاضة في النسب، حيث جعلت الغاية في اصالة الحل العلم بالحرام الشامل للتعبدي، بينما حصرت غاية الجواز المستفاد من الامارات المزبورة الاستبانة و هي العلم الوجداني و البينة إذ مورد الشك في تلك الامارات ليست الحلية المجردة، وان كان الاصل لولاها في مواردها مقتضاه الفساد.

الثالث: أن اصالة الحل والبراءة عند الشاك في مطلق التصرفات المجردة تنافي الحل والبراءة عند الغير فيما لو فرض شكه أيضا، فلا بد من المصير الى تعيين الملك بالطرق المتقدمة.

الرابع: وتقرب أصالة الحرمة في الاموال بأن أصالة عدم ملك الغير معارضة باصالة عدم الملك عند الشاك، و قد عرفت أن جواز التصرف المجرد مترتب في الواقع على الملك بعد فرض عدم اذن الغير على تقدير كون الشيء ملكه واقعا.

الخامس: عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه [2].


[1] ورد (لسان كل شيء لك حلال) في اربعة روايات، ذكر سماحة الشيخ الأستاذ ثلاثاً منها في المتن، والرابعة رواها صاحب الوسائل في باب الاطعمة والاشربه عن معاوية بن عمار، باب 61، ح 7 وهي مرسله.

[2] هذا اللسان ورد في روايات عديدة منها وسائل الشيعة، ج 14، ص 572، ووسائل الشيعة، ج 27، ص 156، ووسائل الشيعة، ج 9، ص 572، وغيرها ...

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست