responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

الخمس [1] في المال المختلط بالحرام هو القول بالقرعة أو التوزيع لقاعدة العدل و الانصاف أو الصلح، فمع تنقيح الحال في ملكية الشيء المشكوك لا تصل النوبة لأصالة الحل ولا للبراءة، اذ بجريان الاصل الموضوعي لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي كما هو مقرر في بحث الاصول.

الثاني: أنه من القريب جدا في مفاد الاصل المزبور اختصاصه بموارد الشك في الحلية المجردة لا الحلية المالكية، اذ دليل اصالة الحل هو معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: (كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، و الاشياء كلها على هدا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة [2]).

وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شيء يكون منه حرام و حلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [3].

ورواية عبد الله بن سليمان عند سؤاله أبا جعفر (ع) عن الجبن قال (ساخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) [4].


[1] لاحظ كتاب الخمس من العروة والتعليقات عليه (كتاب العروة مع تعاليق بعض الفقهاء، ج 4، ص 256، طبعة جماعة المدرسين).

[2] وسائل الشيعة، ج 17، ص 89، باب 4، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

[3] المصدر، ح 1.

[4] وسائل الشيعة، ج 25، ص 177، باب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست