responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

التصرفات المتوقفة على مثل الملك، سيما على القول برجوع قيدية الملك في صحة تلك التصرفات الى سلطنة التصرف بالنقل أي الى نفوذ التصرفات.

وبعبارة أخرى: لا حاجة لاحراز الموضوع لنفوذ التصرفات، بعد كون مؤدى الأصالة المزبورة ثبوت النفوذ و الحكم اذ ليس ذلك من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل من جريان الأصل الحكمي.

والذي يقرب لك ان الشك في الحلية في المقام ليست المجردة المترتبة على العنوان الأولى، هو بالتأمل في الأمثلة ذات الخطورة المالية كالدار والدابة والآلات الغالية، فهل يصار الى جواز التصرف المجرد فيها ما دام عمر تلك الاشياء عند الدوران بين ملكه لها و ملك الغير.

أدلة عدم جريان الحل أو البراءة:

اذا اتضح ذلك فالصحيح عدم جريان أصالة الحل أو البراءة [1] خلافا لمشهور متأخري العصر [2] للوجوه الآتية:

الأول: ما هو محرر في الكثير من الكلمات في نظير المقام في بحث


[1] وفاقاً لبعض الفقهاء منهم الشيخ الانصاري (رضى الله عنه) كما ذكره في ذيل تنبيهات البراءة حيث حكم بان الاصل في الاموال حرمة التصرف حتى يعلم حليته واستدل عليه بالاجماع وبراوية محمد بن زيد الطبري (لا يحل مال الا من وجه احله الله). فوائد الاصول، ج 1، ص 371.

[2] كما في العروة واكثر المعلقين والمحشين عليها، كالسيد الخوئي حيث قال-- معلقاً على القائلين بعدم جريان اصالة الحل-- (ولكن الصحيح ان الاموال كغيرها فتجري فيها اصالة الحل ما لم يعلم حرمتها ...) لاحظ التنقيح، ج 2، ص 335، موسوعة السيد الخوئي.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست