responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

بتقريب عموم الموضوع غاية الأمر خرج منه مال النفس، فبأصالة عدم الملك أي عدم المخصص يحرز موضوع العموم، ولا يعارض بأصالة عدم ملك الغير، لعدم ترتب الأثر عليه بالخصوص بحسب مفاد هذا الدليل، بل الحرمة و الاثر مترتب على مطلق مال المسلم من دون التقييد بالغير.

السادس: التقريب في عموم لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [1].

على تقدير كون (بالباطل) من المحمول في العموم المزبور كأن يؤول معناه ب (فانه) باطل نحو ذلك.

السابع: رواية محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه: بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب، و على الضيق الهمّ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا على ديننا ... [2]، و رواه المفيد في المقنعة [3] والشيخ في التهذيب [4] لكن بعنوان (محمد بن يزيد) و ليس هو ابن جرير الكبير الثقة لاختلاف الطبقة، بل هو الكوفي الاصل الذي ذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الرضا [5].

واشكل على دلالتها: بأن موضوع عدم الحل فيها مال الغير لا مطلق المال بقرينة تطبيقه (ع) على الخمس فيكون المفاد نظير آية لا تأكلوا، من لزوم سبب محلل، و بأن أصالة الحل وجه من وجوه و أسباب الحل من


[1] سورة النساء، الآية 29.

[2] وسائل الشيعة، ج 9، ص 538، ابواب الانفال، باب 3، ح 2.

[3] المقنعه، ص 283.

[4] التهذيب، ج 4، ص 139، باب الزيادات، ح 17.

[5] رجال الطوسي، ص 365، أصحاب الامام الرضا (ع)، حرف ميم، رقم 16، طبعة جماعة المدرسين.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست