responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

مدفوع: بأن الحكومة تامة سواء فرض نظرهما الى الصدور او الى جهة الصدور، وذلك لكون روايات الطهارة ناظرة الى حكم الخمر أي الحكم الفقهي، بينما الروايتان ناظرتان الى صغرى الحكم الاصولي وهو الحجية، وإلا فما الفرق بين كون النظر متوجهاً الى الصدور وبين ما اذا توجّه الى جهة الصدور.

وأما التكاذب الذي يقال عند تعارض الاخبار فليس هو في المفاد الاصلي بل بمعنى التساقط بسبب العلم بعدم مطابقة احدهما للواقع، هذا مع ان الحكومة هي في الجهة بعد عدم النفي لصدور روايات الطهارة فيهما وليس يتعين الحمل على التقية بمعنى موافقة العامة عند الحكم بالخلل في جهة الصدور.

الرابع: ان الاولى اكثر عددا، وبعبارة اخرى هي من السنة القطعية صدورا بل ودلالة- على وجه- بعد وجود ما هو آب عن الحمل على التنزه فيها كما يظهر للمتصفح بخلاف الثانية، وهذا من باب الترجيح فيما اذا كان القطع في الصدور فقط.

الخامس: الحمل لروايات الطهارة على التقية كما افاده الشيخ في التهذيب، وتشير اليه رواية الجويرية المتقدمة، نعم قد يتأمل فيه من جهة عدم فتوى العامة بذلك كما تقدم إلا الشاذ، وأما الاتقاء من الحكّام فهو وان كان احد درجات الترجيح بالموافقة للعامة كما هو منصوص بل هو مقدم على فتوى فقهائهم، إلا ان ما ورد عنهما (ع) من عدم الاتقاء في تحريم الخمر يبعد ذلك لأن الحرمة أهم من النجاسة.

لكن ما ورد من التشدد في ردع تناولها يظهر منه تفشي ارتكابه تبعا للسلاطين وان منهم من يشكك في حرمتها كما يظهر من سؤال المهدي

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست