responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174

قول ابي عبد الله (ع) هو في مقابل قوله (ع) مع قول ابي جعفر (ع) كما هوظاهر.

ومثلها ما رواه سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: (كتبت الى الرجل (ع) اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلّى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فان الله انما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب (ع): لا تصل فيه، فانه رجس ... الحديث) [1].

والحال في سهل سهل كما هو معروف، نعم احتمل ان في السند ارسالًا بعد خيران الخادم لانه من أصحاب الجواد والهادي (عليهماالسلام)، لا سيما وان في تتمة الحديث في الكافي [2] وقال: وسألت أبا عبد الله (ع) ...، و (الرجل) كما هو كنية للكاظم (ع) هو كنية للعسكري (ع)، بل أطلق ايضا على الهادي (ع) كما في رواية محمد بن عيسى عن محمد بن الريان [3]، فاحتمال الارسال ضعيف.

وعلى اية حال فان السائل في فرضه لاختلاف الاصحاب ناظر لمنشئه وهو اختلاف الرواية كما هوعين لفظ الروايات، مضافا الى ان في التعليل (فانه رجس) اشارة الى الآية الكريمة.

والاشكال على ذلك: بأن مفاد الروايتين يحتمل كونه تكذيبا لرواية الطهارة وحينئذ لا تكونان حاكمتين عليها بل طرف معارضة، لاسيما وان الحمل على التقية ضعيف بعد كون اكثر العامة قائلين بالنجاسة [4].


[1] المصدر، ح 4.

[2] الكافي، ج 3، ص 405.

[3] التهذيب، ج 4، ص 84، باب كمية الفطرة.

[4] بحوث في شرح العروة الوثقى، للشهيد الصدر، ج 3، ص 347.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست