responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

تقريب دلالة الآية، بل لا يبعد الترجيح به وان بني على اجمال كلمة (الرجس) في الآية بعد الموافقة لاطلاق الامر بالاجتناب فيها.

الثاني: تضمن روايات الطهارة ما يدل على الخلل في جهة الصدور مثل طهارة ودك الخنزير، وجواز استعمال الركوة المغسولة بالخمر قبل جفافها مما يؤدي الى امتزاج البختج بالقطرات المتبقية من الخمر وليس ذلك من الاستهلاك الرافع لموضوع الحرمة كما لا يخفى.

وكذلك كون الجارية السائلة عن حكم التمشط بالخمر الذي يجعله زوجها في المشط هي زوجة عيسى بن موسى المحتمل لكونه الوالي العباسي المشار اليه [1]، في خروج محمد بن عبد الله بن الحسن، كما ان بعضها الآخر مشتمل على الخلل في الدلالة على الطهارة لكون جهة السؤال محتملة انها عن أصل جواز اللبس للثوب المصاب بالخمر.

الثالث: ورود روايات حاكمة على جهة الصدور في روايات الطهارة بانها غير صادرة لبيان المراد الواقعي.

مثل صحيحة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابي الحسن (ع): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه انما حرّم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (ع) انه قال: (اذا اصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطّه (ع): خذ بقول أبي عبد الله) [2]، حيث ان افراد


[1] الكافي، ج 1، ص 364.

[2] الوسائل، ابواب النجاسات، باب 38، ح 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست