responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق أويطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم اغسله وكله ... الحديث) [1]، وغيرها مما فيه الامر باعادة الصلاة أو الغسل للاناء ثلاثا مع الدلك وغير ذلك.

وأما الدالة على الطهارة فمثل صحيح الاجلاء الاربعة عن الباقر والصادق عليهما السّلام انها سئلا: (انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟

فقالا: نعم، لا بأس، انما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه) [2].

ورواية علي الواسطي قال: (دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله (ع) وكانت صالحة فقالت: اني اتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال: لا بأس) [3].

ورواية حفص الأعور عن أبي عبد الله (ع) (اني آخذ الركوة فيقال: انه اذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان اطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبّه فنجعل فيها البختج قال: لا بأس) [4] وغيرها من الروايات.

علاج التعارض في الروايات:

والعلاج لتعارضهما بتقديم الأولى لوجوه:

الاول: ان ما دلت على النجاسة موافقة للكتاب على ما تقدم من


[1] المصدر، ح 8.

[2] المصدر، ح 13.

[3] المصدر، ابواب الاطعمة المحرمة، باب 54، ح 62.

[4] المصدر، ح 32.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست