نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 172
مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق أويطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم اغسله وكله ... الحديث) [1]، وغيرها مما فيه الامر باعادة الصلاة أو الغسل للاناء ثلاثا مع الدلك وغير ذلك.
وأما الدالة على الطهارة فمثل صحيح الاجلاء الاربعة عن الباقر والصادق عليهما السّلام انها سئلا: (انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟
فقالا: نعم، لا بأس، انما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه) [2].
ورواية علي الواسطي قال: (دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله (ع) وكانت صالحة فقالت: اني اتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال: لا بأس) [3].
ورواية حفص الأعور عن أبي عبد الله (ع) (اني آخذ الركوة فيقال: انه اذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان اطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبّه فنجعل فيها البختج قال: لا بأس) [4] وغيرها من الروايات.
علاج التعارض في الروايات:
والعلاج لتعارضهما بتقديم الأولى لوجوه:
الاول: ان ما دلت على النجاسة موافقة للكتاب على ما تقدم من