responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

المادية بالالتفات الى ما ورد من الاحاديث عن منشأ تحريمه ونجاسته في قصة آدم (ع) مع ابليس (لع) في عذق العنب.

ومنه يندفع الاشكال الثالث كما يدفعه ايضا الذيل (فاجتنبوه) لعود الضمير الى تلك الذوات فيدل اطلاق الاجتناب على الابتعاد عن كل من التناول والملاقاة، فان الاجتناب المطلق لا يلزم الا لذلك.

وبعبارة اخرى: ان التشديد في الحرمة انما يتم بالتقذر منه لانه زيادة اجتناب من الشيء، وهذا نظير ما يقال في باب المعاملات من عموم الحل لكل من التكليفي والوضعي، ويؤيد أويدل على دلالتها رواية خيران الخادم في الثوب الذي أصابه الخمر لا تصل فيه، فانه رجس [1].

روايات في حكم الخمر وأما الروايات فعلى مفادين النجاسة والطهارة إلا ان الأولى ضعف الثانية أوأكثر، وهي متفرقة في ابواب المياه [2]، وأبواب النجاسات [3]، وابواب الاطعمة المحرمة [4]، وابواب الاشربة المحرمة [5]، وابواب ما يكتسب به [6]، وغيرها مما يجده المتتبع.

كرواية ابي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث النبيذ قال: ما يبل الميل ينجس حبّا من ماء، يقولها ثلاثا [7].

ورواية زكريا بن آدم قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أونبيذ


[1] وسائل الشيعة، ابواب النجاسات، باب 38، ح 4.

[2] المصدر، ابواب الماء المطلق، باب 15، 16.

[3] المصدر، ابواب النجاسات، باب 14، 30، 38، 51، وغيرها.

[4] المصدر، ابواب الاطعمة المحرمة، باب 54، 62، 32.

[5] المصدر، باب 18، 27، 20، 21، 37.

[6] المصدر، ابواب ما يكتسب به، باب 35.

[7] المصدر، ج 3، ص 38، من ابواب النجاسات، ح 6.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست