responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

العباسي عن حرمتها من كتاب الله تعالى من الكاظم (ع)، فقد يفرق في التقية بين التحريم والنجاسة، لاسيما وان النجاسة في غيره من المسكرات لا يقول بها جمهور العامة لعدم تحريمها بل كل مسكر مائع بالاصالة، عندهم، وان بعضهم لا يقول بالتحريم في القليل الذي هو مورد الروايات في اصابة الثوب، وفي بعض الروايات يسئل الراوي عن تناول النبيذ عند مجالسة العامة على عشائهم خوفا من قولهم انه رافضي، فيعلم من ذلك ان روايات الطهارة توافق العامة في كثير من اقسام المسكر وكذا ممارساتهم في استخدام العطور المخمرة.

قاعدة: في نجاسة كل مسكر:

كما هو المعروف بين كل من قال بنجاسة الخمر، واستدل عليه تارة باندراج المسكرات تحت عنوان الخمر حقيقة لغوية أو شرعية، واخرى للتعليل الوارد والحكم عليه بعنوانه بالنجاسة.

الوجه الأول (كل مسكر خمر):

فتارة يدعى: ان الخمر غير مختص بالمتخذ من عصير العنب بل من غيره أيضا، فهذا لا يدل على أن كل مسكر خمر بل غايته عدم حصر الخمر بالمتخذ من عصير العنب، وأخرى يدعى ان الخمر هو كل اسكار يتسبب من الاختمار فهو حينئذ ينتج الكلية المزبورة، وظاهر بعض ما استدل عليه في الوجه الاول هو من القبيل الاول وبعضه من القبيل الثاني.

واستدل على ذلك- كل مسكر خمر- بثلاث صياغات:

الاولى: الوضع اللغوي.

الثانية: الوضع الشرعي.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست