responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 39

وفق أمرها اما لعدم الإتيان بها أصلا أو لبطلانها على فرض الإتيان لنقصان الركن فالشك انما هو بين ترك الاولى و الثانية من الركعة السابقة أو الأولى مما بيده و بالنسبة الى اولى ما بيده مقتضى أصالة عدم الإتيان بها أو الاشتغال هو لزوم الإتيان بها لعدم شمول قاعدة التجاوز و اما بالنسبة إلى الركعة السابقة تجري قاعدة التجاوز بلا معارض.
و مما ذكرنا علم حال ما لو كان العلم في محله الذكرى فإنه حيث يعلم بعدم وقوع السجدة الثانية من الركعة الثانية على وفق أمرها فلا بد له من الرجوع الى حال الجلوس و ح يكون الشك بالنسبة الى اولى الثانية شكافى المحل لا بد من إتيانها أيضا و اما بالنسبة إلى سجدتي الركعة السابقة فتجري قاعدة التجاوز بلا معارض و بهذا ينحل علمه بلا حاجة الى قضاء سجدة أخرى أصلا.
خلافا لما افاده بعض الأساطين لأنه بعد انحلال العلم لا وجه لقضاء سجدة أخرى بتوهم جريان استصحاب عدم الإتيان بالثانية من الأولى فإنها كما عرفت مجرى لقاعدة التجاوز لا استصحاب العدم.
نعم لو كان طرف الاحتمال أكثر من الثنائي فحينئذ حيث لا يقطع ان ما اتى به من الاجزاء بعد السجدة الثانية مما بيده واقعا بغير امره فلا يرجع الى حال الجلوس و يكون جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدات الثانية من الركعات السابقة مع جريانها بالنسبة إلى سجدتي ما قام عنها متعارضة فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بشي‌ء منها هو الرجوع و الإتيان بسجدتي ما قام عنها و قضاء سجدتين في خارج الصلاة و لا منافات له مع العلم بعدم فوت أزيد من سجدتين بعد عدم استلزام جريان الأصول المخالفة العملية.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست