responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 40

و اما توهم حصول العلم الإجمالي بعد الإتيان بالسجدتين ببطلان الصلاة ان لم تكن السجدتان المتروكتان مما بيده أو وجوب سجدتي السهو لزيادة القيام أو التشهد و سائر الأجزاء التي اتى بها قبل محلهما ان كانت مما بيده.
فمدفوع بما عرفت من ان عنوان الزيادة في غير السجدة و الركوع متقوم بإتيان الجزء المسانخ مع اجزاء الصلاة بقصد كونه منها مع عدم الأمر به في الواقع من دون فرق في ذلك بين كونه متحققا بالوجدان أو بالتعبد الشرعي و حيث ان هذه الاجزاء من القيام أو التشهد أو الجزاء الأخر الذي اتى به قبلهما واقعة في غير محلها بمقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدتين فيدفع بالأصل و يكون الشك بالنسبة إليه شكا بدويا مجرى للأصالة العدم.
(المسئلة الخامسة عشر)إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه ترك القراءة من هذه الركعة أو ركوعها
(المسئلة الخامسة عشر)إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه ترك القراءة من هذه الركعة أو ركوعها أو علم انه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة.

_______________________________

(1)-قال في المتن وجب عليه الإعادة نظرا الى استصحاب عدم الإتيان بالركوع بعد عدم إمكان تداركه حيث دخل في السجدة الثانية و سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض و لا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالقراءة أو السجدة بعد عدم استلزام جريانه فيها المخالفة العملية مع انه لا اثر له بعد جريانه في الركوع المقتضى لبطلان الصلاة.
و لكنه حيث عرفت انه تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى ما يوجب نقصه البطلان و هو الركوع بلا مزاحم كما مر توضيحه في المسئلة السابقة و اما بالنسبة إلى القراءة أو السجدة فمقتضى أصالة عدم الإتيان بها لزوم‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست