responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 38

تركه أزيد من سجدتين لا يجب عليه الا قضائهما و مما ذكرناه ظهر فساد ما افاده بعض الأساطين من انه إذا كان التذكر في الأثناء بعد تجاوز محلهما الذكرى لا تجري قاعدة التجاوز إلا في الاولى من الاولى و اما في بقية السجدات فهي بينما لا تجري فيها لعدم الشك في تركها كالثانية من الثانية للقطع بعدم وقوعها على وفق أمرها و بينما لا تجري للمعارضة كالثانية من الاولى و الاولى من الثانية فيرجع الى استصحاب عدم الإتيان بهما و مقتضى ذلك قضاء سجدات ثلاث الا انه حيث يعلم بعدم تركه أزيد من سجدتين فلا يجب عليه الا قضائهما و اما لو كان التذكر بعد الصلاة و بعد صدور المنافي فمقتضى الاستصحاب بعد تساقط قاعدة التجاوز هو البطلان و وجوب الإعادة.
و وجه ظهور الفساد ما عرفت من ان عدم جريان قاعدة التجاوز فيما ليس اثر نقصه البطلان ليس من جهة المعارضة بل لعدم جريانها في نفسها بعد عدم ترتيب اثر لجريانها كما أوضحناه.
مع ان لازم ما افاده هو بطلان الصلاة فإن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الاولى من الثانية التي يقطع بعدم وقوعها على وفق أمرها على فرض إتيانها هو ترك سجدتين من ركعة واحدة و هذا موجب للبطلان و لذا التزم ببطلانها لو تذكر به بعد الصلاة و لا يخفى ما في كلامه من التهافت حيث فرق بين المقامين مع عدم الفرق أصلا.
و اما مع بقاء المحل فان كان في محله الشكي فمقتضى الاشتغال هو لزوم الإتيان بالسجدتين و بالنسبة إلى الركعة السابقة تجري قاعدة التجاوز بلا معارض.
و بعبارة اخرى انه حيث يعلم بعدم وقوع الثانية مما بيده على‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست