responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 37

السهو لأن جريان القاعدة و ترتب الأثر بالنسبة إليه متوقف على إحراز صحة الصلاة من غير جهة المشكوك فيه لتكون مؤمنة من ناحيته و في المقام حيث ان صحة العمل من غير جهة المشكوك فيه غير محرزة فلا تجري القاعدة فيه و تجري في الطرف الأخر بلا معارض فان العلم الإجمالي في المقام حيث انه يرجع الى علم تفصيلي و هو العلم بعدم إتيان سجدة ثانية من احدى الركعتين و بإتيان السجدة الاولى من إحديهما و الى الشك بأن السجدة الأخرى التي تركها هل هي أولى السجدة الثانية التي لم يأت بها قطعا أو ثانية السجدة الأولى التي اتى بها قطعا فالنقص في تلك الركعة التي لم يأت بسجدتها الثانية قطعا موجب لبطلان الصلاة بخلاف الأخر فإنه لا يوجب الا قضاء سجدة و سجدتي السهو و قد عرفت ان ترتب الأثر فيما ليس أثره البطلان متوقف على جريانها فيما أثره البطلان لعدم إحراز صحة العمل بدونه فلا تجري بالنسبة إلى قضاء السجدة و سجدتي السهو و يجري في الطرف الأخر و ما هو أثره البطلان بلا معارض بل الأصل الجاري بالنسبة إلى السجدة الثانية التي يحتمل بقائها من الركعة التي اتى بأولى سجدتيها هو أصالة عدم الإتيان بها فلا بد من قضائها مع السجدة التي يقطع بتركها كما عرفت مع سجدتي السهو لكل منهما و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الأطراف المحتملة ترك السجدتين منها ثنائية أو ثلاثية نعم لو كانت الأطراف ثلاثية فإنه و ان كان مقتضى أصالة العدم بالنسبة إلى السجدة الثانية من كل من الركعتين اللتين اتى بأولى سجدتيهما هو قضائهما و قضاء السجدة المقطوعة الترك الا انه حيث يعلم تفصيلا بعدم‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست