responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 36

و لكن لا يخفى ما في الإيراد إذ لا معارضة بين الأصلين بعد عدم استلزام جريانهما المخالفة العملية بل لا معنى لجريانه في الثانية بعد جريانه في الأولى لعدم ترتب اثر لجريانه فيها بعد بطلانها بجريانه في الأولى كما هو واضح و لكن مقتضى التحقيق صحة الصلاة و جريان القاعدة بلا معارض و ذلك لدخوله تحت كبرى ما حققناه في محله من عدم تعارض الأصول الجارية في أطراف العلم ما لم يكن اثر نقص المشكوك فيه في كل واحد من الأطراف متحدا بمعنى كونه في كل منهما اما البطلان أو وجوب قضاء شي‌ء أو سجدتي السهو و اما لو كان أثره في أحد الأطراف البطلان و في الطرف الأخر وجوب قضاء شي‌ء أو سجدتي السهو فلا تعارض بينهما بل تجري فيما اثر نقصه البطلان دون الأخر و ملخص ما ذكرناه انه لا بد في شمول الأصول و القواعد لموارد الشك من ترتب اثر له حتى يكون قابلاً للتعبد بوجود المشكوك فيه كما هو واضح و انه لا مانع من شمولها لأطراف العلم في نفسها الا انه حيث يلزم من جريانها في تمام الأطراف المخالفة العملية القطعية أو الترجيح بلا مرجّح لو جرت في بعضها دون بعض فلا بد من سقوطها و رفع اليد عنها فالمانع من جريانها في أطراف العلم منحصر بما ذكرناه و اما إذا لم يكن لجريانها في بعض الأطراف أثر في نفسه فلا مانع من جريانها في الطرف الأخر ح و يكون مرجحا لجريانها فيه فاذا عرفت ذلك فنقول ان كل مورد يكون اثر النقص في أحد الأطراف البطلان و في الطرف الأخر وجوب قضاء شي‌ء أو سجدتي السهو فلا اثر لجريان الأصل في نفسه بالنسبة إلى نفى وجوب القضاء أو سجدتي‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست