responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16

الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.
2.و منها:مباشرة المتوضئ للغسل و المسح،فلو وضأه غيره-على نحو لا يسند إليه الفعل-بطل إلاّ مع الاضطرار،فيوضؤه غيره،و لكن هو الذي يتولى النية، و الأحوط أن ينوي الموضئ أيضا.

الفصل الثاني:المسلوس و المبطون‌
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون،و المسلوس،و نحوهما،له أحوال أربع:
الأولى:أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية،و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة،و الوضوء و الصلاة فيها.
الثانية:أن لا تكون له فترة أصلا،أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة،و حكمه الوضوء و الصلاة،و ليس عليه الوضوء لصلاة أخرى،إلاّ أن يحدث حدثا آخر،كالنوم و غيره،فيجدد الوضوء لها.
الثالثة:أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،و لا يكون عليه-في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات-حرج،و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة،و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها،و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها،كما أن الأحوط إذا أحدث-بعد الصلاة-أن يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة:الصورة الثالثة،لكن يكون تجديد الوضوء-في الأثناء-حرجا عليه، و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد،ما لم يحدث حدثا آخر،و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.
(مسألة):الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث،و إن كان الأظهر عدم وجوبه،فيما إذا جاز له الصلاة.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست