responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17

(مسألة):يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه،و لا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل الثالث:وضوء الجبيرة
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء-مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل-وجب،و إن لم يتمكّن-لخوف الضرر-اجتزأ بالمسح عليها،و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى،و لا بد من استيعابها بالمسح،إلاّ ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة،كالخلل و التي تكون بين الخيوط و نحوها.
(مسألة):الجروح و القروح المعصبة،حكمها حكم الجبيرة المتقدم،و إن لم تكن معصبة،غسل ما حولها،و الأحوط-استحبابا-المسح عليها إن أمكن،و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها،و إن كان أحوط استحبابا.
(مسألة):اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،و أما الحاجب اللاصق-اتفاقا-كالقير و نحوه فإن أمكن رفعه وجب،و إلاّ وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه،و إلاّ فالأظهر كفاية الوضوء،و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم.
(مسألة):يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح،أو القرح،أو الكسر،و أمّا في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم،أو ورم،و نحو ذلك،فلا يجزئ المسح على الجبيرة،بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه و لا يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو على الأظهر،كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة المستوعبة في موضع الغسل أو المسح.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست