responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15


المقصد الأول:الوضوء
(مسألة):إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلاّ إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر،فيجب غسله-حينئذ-و لو بإخراجها.
(مسألة):إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل،و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة،و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة،و إن كان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا،و لم يحسب جزءا من اليد.
(مسألة):الشقوق التي تحدث على ظهر الكف-من جهة البرد-إن كانت وسيعة يرى جوفها،وجب إيصال الماء إليها على الأحوط،و إلاّ فلا،و مع الشك فالأحوط-استحبابا-الإيصال.
(مسألة):ما يتجمد على الجرح-عند البرء-و يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء،و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا.

الفصل الأول:من شرائط الوضوء
1.منها:عدم المانع من استعمال الماء لمرض،أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة.نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، و لا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته،و نوى الوضوء-بعد ذلك-بتحريك‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست