responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل في النحو نویسنده : ابن وراق، محمد بن عبدالله    جلد : 1  صفحه : 82

فإن قال قائل: فلم لم يلزموا الفعل علامة للتثنية و الجمع كما ألزموا الفاعل علامة التأنيث؟.

قيل له: الفصل بينهما [1] أن التثنية ليست بلازمة في جميع الأحوال فلم تلزم/ علامتها كما تلزم هي في نفسها.

فأما التأنيث فلازم في الاسم لا يفارقه فلهذا ألزمت علامة التأنيث الفعل.

فإن قال قائل: فلم زعمتم أن الفعل لا يثنى و لا يجمع؟.

قيل له: في ذلك وجوه: أحدها: أن لو جازت تثنيته مع الاسمين لجاز تثينته مع الواحد، لأن الواحد يفعل من الجنس الواحد من الأفعال ما يفعله الاثنان و الثلاثة، و لو كان ذلك شائعا لوجد في كلامهم جمع الفعل مع الاسم الواحد فكان يقال:

زيد قاموا، فلما خلا ذلك من كلامهم علمنا [أنه‌] [2] لا يثنى و لا يجمع و ما لحقه من علامة التثنية و الجمع إنما هو على ما شرحناه.

و وجه آخر: أن الفعل يدل على مصدر و ليس هو في نفسه بذات يقصد إليها حتى يضم إليها مثلها، كما يجب ذلك في الأسماء، فلذلك لم يثن و لا يجمع.

و وجه ثالث و هو أن الفعل [يدل‌] [3] على مصدره، و المصدر لا يثنى و لا يجمع؛ لأنه اسم للجنس يقع على الواحد فما فوقه كقولك: ضرب، و أكل، و شرب.

إلا أن يختلف فحينئذ يجوز جمعه كقولك: ضربت ضروبا، إذا كان ضربا مختلفا، فلما كان الفعل إنما دلّ على مصدر واحد، و الواحد من المصادر جنس واحد بينا أنه لا يثنى على هذا الوجه فكذلك لا يثنى ما يدل عليه.


[1] انظر شرح ابن عقيل 2/ 80 الحاشية رقم [2] ، حيث فرق المحقق بين العلامتين.

[2] زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق.

[3] زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق.

نام کتاب : العلل في النحو نویسنده : ابن وراق، محمد بن عبدالله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست