responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 736

القضاء انعقد نذره ، ووجب عليه أوّلا أن يقضي ما عليه من صيام ، ثمّ يصوم كما نذر .

وليس من الشروط في الصيام المستحبّ أن تستأذن الزوجة من زوجها إذا أرادت أن تصوم استحباباً ، فيصحّ صيامها بدون إذنه ، إلاّ إذا طلب منها ترك الصوم بدافع الرغبة في الاستمتاع بها ومقاربتها .

نيته :

( 27 ) ويكفي في نية الصيام المستحبّ أن ينوي في الليل صيام نهار غد قربةً إلى الله تعالى ، ويستمرّ مجال النية للصيام المستحبّ حتى إلى آخر النهار ، فإذا لم يكن المكلّف قد مارس في نهاره شيئاً من المفطرات وبدا له أن يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق جاز له ذلك ، ولا يضرّ به أ نّه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار ، أو أ نّه كان عازماً على الإفطار ما دام لم يفطر فعلا .

صورته :

( 28 ) وصورة الصيام المستحبّ هي صورة صيام شهر رمضان وقضائه ، غير أ نّه يختلف عنه في نقطة ، وهي : أ نّه يسوغ للمكلف في الصيام المستحبّ أن يُصبح جنباً متعمّداً ، بمعنى أ نّه إذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد أن يصوم في النهار استحباباً فلا يلزمه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ، ويصحّ صيامه ، خلافاً لمن يصوم رمضان أداءً أو قضاءً .

كما يختلف الصيام المستحبّ عن قضاء شهر رمضان في أنّ الإنسان إذا

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست