responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 735

الثاني : أن لا يكون مسافراً ، ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة في أيام : الأربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع .

الثالث : أن لا تكون المرأة حائضاً أو نفساء .

الرابع : أن لا يكون على المكلّف قضاء شهر رمضان ، ولا صيام الكفّارة والتعويض [1]، فإذا كان عليه شيء من ذلك فلا يسوغ له الصيام المستحبّ . وأمّا إذا كان عليه صيام واجب بالنذر ونحوه فلا يمنع هذا عن الصيام المستحبّ . وكذلك أيضاً إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه أن يصوم عنه ; فإنّه يصح منه أن يصوم صياماً مستحبّاً .

وإذا كان على المكلّف قضاء صيام رمضان ، أو صيام الكفّارة أو التعويض فكما لا يسوغ له أن يصوم صياماً مستحبّاً عن نفسه كذلك لا يسوغ له أن يتبرّع بالصيام عن غيره ، ولكن يجوز له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير ، وفي هذه الحالة إذا صام عن الغير صحّ ذلك منه حتى ولو كان عليه قضاء .

وقد تقول : إذا كان على الإنسان قضاء فلا يسوغ له أن يصوم صياماً مستحبّاً ـ على ما تقدم ـ ولكن هل يسوغ له أن ينذر الصيام المستحبّ لكي يصبح واجباً فيؤدّيه قبل أن يصوم ما عليه من قضاء ؟

والجواب : أنّ هذا إذا نذر أن يأتي بالصيام المستحبّ قبل صيام القضاء فالنذر باطل من الأساس ، ولا يصحّ منه ذلك الصيام المنذور إذا أتى به قبل صيام القضاء . وإذا نذر الإتيان بالصيام المستحبّ بدون تحديد بأن يكون قبل صيام



[1] هذا حكم احتياطي.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست