أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه محتلماً جاز له أن يصوم ذلك النهار استحباباً ، ولا يجوز له أن يصومه من قضاء شهر رمضان .
أحكامه :
( 29 ) وبإمكان الصائم صياماً مستحبّاً أن يهدم صيامه متى شاء ، قبل الظهر أو بعد الظهر ، ولا شيء عليه .
ويهدم الصيام المستحبّ بتعمّد الإفطار على النحو الذي يهدم صيام رمضان . أمّا إذا أفطر نسياناً فصيامه صحيح .
قد يجب الصيام المستحبّ :
( 30 ) وقد يجب الصيام المستحبّ بسبب طارئ ، وذلك فيما إذا نذر المكلّف لله تعالى أن يصوم ، أو حلف على ذلك يميناً بالله سبحانه ، أو عاهده عزّ وجلّ على الصيام فيصبح واجباً ، وهذا الوجوب قد يسبّب أحكاماً جديدةً لهذا الصيام المستحبّ ـ بعد أن تَحوّل إلى واجب ـ تختلف عن أحكام الصيام المستحبّ ، وهي كما يلي [1] :
( 31 ) أولا : إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً وجب عليه أن ينوي صيامه منذ البدء ، ولا يسوغ له أن يؤخّر النية عن طلوع الفجر فضلا عن تأخيرها عن الظهر ، كما كان يسوغ في الصيام المستحبّ .
( 32 ) ثانياً : إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً فلا يجوز له أن يهدم صيامه في
[1] تعرّض (رحمه الله) هنا لأحكام خمسة للصوم الواجب بالنذر، ويلحق العهد بالنذر في كلّ هذه الأحكام، ولا يلحق اليمين به إلاّ في الحكم الثاني.