responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 581

الثانية ويقول هكذا : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

وفي حالة الجمع تقع الصيغة الاُولى واجبة ، والصيغة الثانية مستحبة . وإذا قرأ أوّل ما قرأ الصيغة الثانية تكون هي الواجبة ، ولا يُطلَب منه بعدها أن يأتي بالصيغة الاُولى .

ولو اكتفى المصلّي في التسليم بقول : « السلام عليكم » من الصيغة الثانية ولم يقل التتمّة ولا الصيغة الاُولى صحّت صلاته أيضاً .

وكلّ شرط لازم في التشهّد فهو كذلك في التسليم ، جلوساً واطمئناناً ، وعربيةً ، وترتيباً ، وموالاةً . وأيضاً يجري على الجاهل والعاجز هنا ما يجري عليه هناك . ويجوز الجهر بالتسليم كما يجوز الإخفات به .

الخلل :

( 140 ) إذا نسي التسليم ثمّ تفطّن إليه ففي ذلك حالات :

الاُولى : أن لا يكون قد صدر منه قبل تفطّنه إلى نسيانه أيّ شيء ممّا يبطل الصلاة ، وفي هذه الحالة يأتي بالتسليم ; وتصحّ صلاته بذلك إذا لم تكن قد مضت فترة طويلة من الزمن قبل انتباهه ، وإلاّ فلا حاجة به إلى تسليم ; وتصحّ صلاته .

الثانية : أن يكون قد صدر منه ما يبطل الصلاة من القسم الأول ، وهو ما لا يبطلها إلاّ في حالة العمد والالتفات ، لاحظ الفقرة ( 131 ) ، وعليه في هذه الحالة أن يأتي بالتسليم ; وتصحّ صلاته إذا لم تمضِ فترة طويلة تمنع عن الاتّصال ، وإلاّ صحّت صلاته ولا شيء عليه ، فالحكم في الحالة الاُولى والحالة الثانية واحد .

الثالثة : أن يكون قد صدر منه مبطل من القسم الثاني ، وهو ما يبطلها على

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست