responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 582

أيّ حال ، لاحظ الفقرة ( 131 ) .

والأجدر به في هذه الحالة وجوباً واحتياطاً أن يستأنف الصلاة من جديد .

الشكّ :

( 141 ) إذا شكّ المصلّي في أ نّه هل سلّم أوْ لا ؟ فلا يجب عليه أن يسلّم إذا حصل له هذا الشكّ بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتصال ، وكذلك إذا كان قد صدر منه شيء ممّا يبطل الصلاة علي أيّ حال ، أي القسم الثاني من المبطلات الذي تقدّم معناه في الفقرة ( 131 ) ، وفي غير هاتين الحالتين يجب عليه أن يأتي بالتسليم ، فإذا أتى به صحّت صلاته . ويدخل في نطاق ذلك ما إذا شكّ في أ نّه سلّم أوْ لا ، وكان قد بدأ بالتعقيب منذ لحظة فإنّه يعود ويسلّم .

وإذا سلّم وبعد الفراغ من صيغة التسليم شكّ في أ نّه هل أدّاها بصورةصحيحة أوْ لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه .

الآداب :

( 142 ) ذكرنا أ نّه يستحبّ للمصلّي أن يجمع بين الصيغتين ، والأفضل من ذلك أن يقول قبل الصيغتين : « السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته » .

كما يستحّب للمصلّي حال التسليم وضع اليدين على الفخذين ، كما تقدّم في التشهّد .

 

ما يُقرأ في الركعتين الأخيرتين

 

( 143 ) إذا كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات أو أربع ركعات وجب على

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست