والأجدر به في هذه الحالة وجوباً واحتياطاً أن يستأنف الصلاة من جديد .
الشكّ :
( 141 ) إذا شكّ المصلّي في أ نّه هل سلّم أوْ لا ؟ فلا يجب عليه أن يسلّم إذا حصل له هذا الشكّ بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتصال ، وكذلك إذا كان قد صدر منه شيء ممّا يبطل الصلاة علي أيّ حال ، أي القسم الثاني من المبطلات الذي تقدّم معناه في الفقرة ( 131 ) ، وفي غير هاتين الحالتين يجب عليه أن يأتي بالتسليم ، فإذا أتى به صحّت صلاته . ويدخل في نطاق ذلك ما إذا شكّ في أ نّه سلّم أوْ لا ، وكان قد بدأ بالتعقيب منذ لحظة فإنّه يعود ويسلّم .
وإذا سلّم وبعد الفراغ من صيغة التسليم شكّ في أ نّه هل أدّاها بصورةصحيحة أوْ لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه .
الآداب :
( 142 ) ذكرنا أ نّه يستحبّ للمصلّي أن يجمع بين الصيغتين ، والأفضل من ذلك أن يقول قبل الصيغتين : « السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته » .
كما يستحّب للمصلّي حال التسليم وضع اليدين على الفخذين ، كما تقدّم في التشهّد .
ما يُقرأ في الركعتين الأخيرتين
( 143 ) إذا كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات أو أربع ركعات وجب على