responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرفان الإسلامي نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 308

واستدلوا عليه بأدلة، أبرزها أن انبعاث أكثر من واحد من شيء واحد يعني وجود أكثر من مصدر في ضمير الواحد. كل مصدر منهما ينبعث منه واحد غير المصدر الثاني، وحينئذ يكون المصدر اثنين في غلاف واحد، ولا يكون واحداً [1].

ويبدو أن هذا البرهان هو لب كلام المحقق الطوسي في شرحه لكتاب (الإشارات)، حيث قال: كان هذا الحكم- يعني أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد إلا شيئاً واحداً- كان قريباً من الوضوح، وإنما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية [2].

ويبقى في هذه القاعدة ثغرة واسعة لن يسدها شيء، وهي التناقض بين الأحدية الصمدية، وبين فكرة الصدور، وهكذا التناقض بين الأزلية والتقدس عن الحدوث والتغير وبين الصدور.

فإذا كان الشيء (وهو هنا الله وحده) مقدساً عن التغيير، فكيف يصدر منه الشيء، والصدور يعني حدوث تغيير فيه سبحانه؟

وإذا كان منزهاً عن التركيب، فكيف تم الصدور، والصدور يقتضي انفصال الشيء عن مصدره، والمفروض أنه واحد بلا أجزاء، فكيف ينفصل منه جزء؟ وإذا لم ينفصل منه أي جزء، فماذا يعني الصدور؟


[1] () يقول علاء الدين الطوسي في كتابه المطبوع باسم تهافت الفلاسفة، ص 153 مبيناً استدلال القوم على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد:

لو صدر عن الواحد الحقيقي شيئان، لكان لكل منهما، ومصدريته لهذا غير مصدريته لذاك، لأنه يعقل كل منهما بدون تعقل الآخر، فلزم التعدد في الواحد الحقيقي، وهذا خلف (خلاف المفروض إنه واحد وليس أكثر) مع إن المصدريتين إن كانت كل منهما عين ذاته لزم أن يكون له حقيقتان متغايرتان وأن يكون الواحد اثنين، وهما محالان. وإن كانت كل منهما داخلة فيه، لزم التركيب فلا يكون واحداً من جمع (المصدرية) الجهات أن كانت كل منهما (المصدريتين) خارجة عنه، لزم أن يكون ذلك (خارج) مصدراً لكل من المصدريتين فننقل الكلام إلى مصدريتي المصدريتين حتى يلزم أحد المحالين المذكورين.

[2] () تهافت الفلاسفة لعلاء الدين الطوسي، ص 160.

نام کتاب : العرفان الإسلامي نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست