نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 94
بصورة دفع المضرّة» [1]. ولكنّ القاعدة المستنبَطة من الآية الكريمة عامة لا تخصيص فيها.
وجاء في العناوين الفقهية ما يدلّ على أنّه يُشترط أنْ يكون فعل من أراد الإحسان دافعاً للضرر حقيقة. فلو اعتقد أنّه محسن ولكنّ فِعْله كان ضارًّا، فإن القاعدة لا تشمله، لأنه لا إحسان بالفعل الضار [2].
ولكن الآية عبَّرت بالمحسن، والمحسن كلمة عامة تشمل مَنْ أراد الإحسان حتى ولو أخطأ. بل أغلب موارد تطبيق القاعدة، ما كان محسناً بالنية لا واقعاً.
وقد سبق تفسير الإحسان بالتفضل في حديث الامام أمير المؤمنين (ع). وهكذا نعرف مدى علاقة بحوث الفضولي في الفقه بهذه القاعدة العامة، والدليل على ذلك الرواية التي استدل بها الفقه الإسلامي على صحة بيع الفضولي، فإن موردها الإحسان. دعنا نستمع إليها:
رُويَ عن النبي (ص) أنّه أمره (عُروة البارقيّ) بشراء شاة بدينار. فاشترى به شاتين، ثم باع أحدهما بدينار، فأتى به وبالشاة. فقال له النبي (ص):
والحديث في عقد الفضولي موكولٌ إلى محله، إنما المهم معرفة أبعاد قاعدة الإحسان في مختلف أبواب الفقه، وأنها من أدلة صحة أنواع من بيع الفضولي، واللَّه العالم.
[3] جواهر الكلام، ج 22، ص 277. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 245. سنن الترمذي، ج 3، ص 550، ح 1258. وقال صاحب الجواهر (رحمه الله) عن هذا الحديث المأثور، عن عروة البارقي: «أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده»..
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 94