ولا سبيل على المحسن. فلو أراد الشخص إحساناً فأخطأ، فلا ضمان عليه. ومِنْ هنا نستفيد أنّ مَنْ أراد التفضّل على غيره، فليس بضامن لما قد يسببه من تلف [2]؛ لأنّ التدبر في الآية يهدينا إلى أنّ أي سبيل (أية سلطة) منفي عن المحسن. وقد وردت آيات كريمة في نفي السبيل نستوحي منها نفي السلطة. مثل قوله سبحانه: فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا[3]. وقوله: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[4]، وغيرهما.
وقد جاء في معنى الإحسان حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين (ع) حيث خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة، فقال (ع):
وهكذا لو حفر شخص بئراً لمصلحة المسلمين، أو شق نهراً أوعبّد طريقاً، ثم سبّب ذلك خسارة لأحد من دون قصد منه، نُفي الضمان عنه. وكذلك الذي أطفأ حريقاً أو أنقذ غريقاً فحصلت من عمله خسارة.
وقد نفى الفقه الإسلامي الضمان عن الإمام، والوصي، والأب، ومَنْ له ولاية؛ لأنه محسن. ونُسِب إلى الشيخ الوحيد البهباني (رحمه الله): «أنّ قاعدة الإحسان تختص