responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 336

من هذه الجهة، وبأنّ في بعض الروايات المرسلة [1] التي ذُكِرت في باب الزكاة تفسير ابن السبيل بالضيف الذي يكون غالباً من الأغنياء.

ولكن شيئاً من ذلك لا يصلح دليلًا .. أمّا الإطلاق فلأنه منصرف إلى من كان فقيراً، حيث لا يقال ابن السبيل عرفاً إلَّا لمن كان سفره سَبَّبَ نوعَ احتياجٍ له، وإلَّا فلا يطلق على التجَّار والسوَّاح أنهم أبناء سبيل، حيث إنّ سفرهم كحضرهم في كل شيء، ولا أقل من الشك في الإطلاق وهو يكفي لعدم حجيته.

وأمّا المقابلة فلأنه يكفي أن يوجد لشيء نوعُ خصوصيّةٍ تُميِّزه من غيره في ذكره بحياله، بل قد يكون الفارق اهتماماً بهذا الفرد، مثل عطف الخاص على العام، غير النادر في اللغة العربية.

هذا، وقد سبق الفرق بين ابن السبيل وغيره من الفقراء، أنّ ابن السبيل قد يكون غنيًّا في بلده وليس كذلك الفقير.

وأمّا الرواية فلأنها في بابها غير ثابتة لعدم حجيتها بالإرسال، وعدم وضوح المتن، وإعراض المشهور، ولذلك حُمِلت على الضيف الفقير.

واستُدِل لاعتبار الحاجة بالمرويّ عن الإمام الكاظم (ع)، حيث قال- في حديث طويل-:

«فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ (بالزكاة)، وَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَّا وَقَدِ اسْتَغْنَى (بالخُمس) فَلَا فَقِيرَ ..» [2].

حيث إنّ الظاهر أنّ المراد بالفقير ليس هذا الصنف بل مطلق من يُصرف إليه الخُمس والزكاة .. واستُدِل أيضاً بما جاء فيها، بعد ذكر أنّ اللَّه تعالى جعل ثلاثة سهام: للمساكين واليتامى وابن السبيل، قال (ع):

«فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ ..» [3]

. أماّ اليتيم، وهو الطفل الذي لا أب له، لا الذي لا أمّ له مع وجود أبيه، لأنّه غنيّ ومنصرف عنه النص والفتاوى، بل اللغة، هل يُشترط فيه الفقر أم لا؟.


[1] المقنعة، ص 241 ..

[2] الكافي، ج 1، ص 541 ..

[3] الكافي، ج 1، ص 539..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست