responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 337

اختلفت الأقوال بين: نعم، ولا.

ذهب إلى الأول المشهور نقلًا، إن لم يكن تحصيلًا على ما ذُكِرَ في الجواهر [1].

وإلى الثاني الحليّ في السرائر [2]، والشيخ في المبسوط [3].

واستُدِل للقول الأول بوجوه:

1- بالمرسلتين السابقتين [4] اللتين دلّتا على أنّ على الإمام إعطاء السادة المشتركين في الخُمس على قدر الكفاية والسعة، فإن زاد فله وإن نقص فعليه. وهو يدل على لزوم كون الأصناف فقراء وإلَّا لكانوا مكتفين منذ الأول، وكان للإمام المال من رأس.

2- إنه لو كان لليتيم أب لما استحق شيئاً، لأنه كان غنيًّا به، فمع فقده وكون المال له أولى بالغنى، لأنه هو المالك الآن، فلا يستحق أيضاً شيئاً.

3- إنّ ذلك معتبر في باب الزكاة. والخُمس والزكاة من باب واحد.

واستُدِل للقول الآخر:

1- بظاهر الإطلاق في الآية.

2- بظاهر المقابلة في الآية بين اليتيم والمسكين.

وقد مرّ الإشكال في ذلك، أما في الإطلاق فبعدم حجيته مع كون الكلام ليس في بيان خصوصيات المطلب بل خصوص المصرف فقط.

وأمّا المقابلة فيكفي الاهتمام بشأنه، كما في عطف الخاص بعد العام، أو جعل نصيب له من الخُمس على قول من يجعل السهام من باب الاشتراك في النصيب.

3- إنّ الخُمس ليس من الصدقات حتى يختص بالفقراء، بل هو من حقوق السيادة ولذا يستحقه الإمام.


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 113 ..

[2] السرائر، ج 1، ص 496. قال:

«واليتامى وابن السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى، لأنّ الظاهر يتناولهم».

. [3] المبسوط، ج 1، ص 262 ..

[4] مرسلة حمّاد: الكافي، ج 1، ص 540، ومرسلة أحمد: تهذيب الأحكام، ج 4، ص 127..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست