responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 334

رئيساً وزعيماً، اختص ذلك بمورده، ولكن على قدر الزعامة وعلى قدر ما يُجبى إليه من الخُمس. فإن كان رئيساً على بلد وحُمِل إليه خُمسه، وجب إدارتهم وإعاشتهم ولو بجعل نصيبه على نصيبهم.

ولو كان سيداً على دولة وجب ذلك بالنسبة إليها. وعلى هذا المعدل.

وهذا هو الذي جرت سيرة الفقهاء (رضى الله عنه) في هذه الأعصر عليها بإدارة القطر الذي يُعطى اليهم قيادها وزمام أمرها، ذلك لأنّ كل منطقة تمتلك بحسب العادة ما تحتاج إليه من المواد الأوليّة، بيد أنّ تفاوت الكفاءات تخلق تفاضلًا تساعدها الظروف والحوادث الخارجيّة، فيحتاج إلى أخذ المال بيد قاهرة من صاحب الثروة البالغة الفائضة، وصرفها في صاحب العجز، فإن كان هاشميًّا فباسم الخُمس، وإن كان غيره فباسم الزكاة.

وقد يكون هذا هو الحكمة التي من أجلها استحب، بل وجب على القولين الآتيين، صرف خُمس وزكاة كل بلد فيه.

ومن هذا كله نعرف صحّة تفريع هذه الثمرة على البحث، وذلك بأنّه إن كان على الإمام إتمام نصيب السادة من نصيبه في المقدار الذي يُعطى خُمسه، كان ذلك ثابتاً في زمانه وبعد زمانه، فيصح صرف الخُمس في فقراء السادة الذين يتولاهم صاحب الخُمس.

فإن قيل: كيف يُستدل لهذا التفصيل مع أنه لو قلنا باشتراط بسط اليد لاستلزم عدم صحة تفريع الثمرة المزبورة مطلقاً، أو قلنا بعدم الاشتراط لصحَّ التفريع مطلقاً، فمن أين جاء هذا القول الثالث؟.

كان الجواب: نستدل لذلك أما لعدم اشتراط أكثر من هذا فبإطلاق الأحاديث، وأمّا لاشتراط هذا المقدار فلما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) سابقاً من معلوميّة عدم إرادة لزوم الإتمام مطلقاً؛ أي حتى مع عدم بسط يده ليكون الواجب عليه إعالة كل الفقراء الهاشميين ولو لم يعط إلَّا شيء ضئيل من الخُمس مطلقاً؛ أي لزوم الإتمام على الإمام مطلقاً، سواءً كان مبسوط اليد وغير مبسوط اليد.

2- وقد يُفرّع على هذا البحث: أنّه على القول بلزوم التتميم لا يجوز إعطاء الفقير أكثر من قدر حاجته، وإلَّا يجوز. وذلك لأنّه على القول بأنّ الزائد للإمام لا يجوز إعطاء الزائد للَّهاشمي، وإلَّا يجوز.

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست