1- ضعف السند على مبناه من عدم التمسك بأخبار الآحاد، وقد قُرِّر في الأصول العمل بالخبر الواحد الموثوق به.
ولا ريب في أنّ مرسلة حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه من تلك الأحاديث الموثوقة، سيما إذا انضم إليها عمل المشهور من الأصحاب، وأيّدته مضمرة البزنطي المستبعد سؤاله عن غير الإمام، والمحتمل أن يكون إضماره بسبب تقطيع الأحاديث في العهد المتأخر.
2- ضعف الدلالة، حيث ذكر أنّ معنى الروايتين أنّ الإمام يحفظ السهام الزائدة من السادة لسنتهم الآتية، يجعلها في بيت مال المسلمين. كما إنه في صورة النقص يتم لهم من الزكاة وغيرها من الموارد المالية للمسلمين.
وفيه: إنّ من يتأمل في الخبرين يرى أنهما ظاهران، بل صريحان، في كون اللازم على الإمام دفع ما يعوز، وأن له أخذ ما يزيد، خصوصاً بعد المقابلة في آخر الروايتين بين النقص والزيادة، بأن من له الغنم فعليه الغرم، كما لا يخفى.
واستدل ابن إدريس (قدس سره) بالأصل، وأنّه يقتضي كون مال كل أحد له، ويُؤيِّده ظاهر الآية التي تجعل لكل صنف نصيبه من الخُمس، فالقول بلزوم صرف نصيبه في غيره خلاف مقتضى الآية، مضافاً إلى أنّه لم يُعرف للإمام عيال غير عياله الواجبي النفقة عليه.
ولكن ذلك كلّه غير وجيه مع قبول سند ودلالة الحديثين السابقين كما هو الظاهر.
وأمّا الفائدة المترتبة على هذا البحث، فقد ذكر في الحدائق [3] كون البحث بلا