responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 331

مقتصداً، على ما تدل عليه الأحاديث الآتية مضافاً إلى كونه لا خلاف فيه على الظاهر، إلَّا أنّ في المسالك أنّه وجه في المسألة.

ولأنّ الخُمس وُضِع للفقير الهاشمي، ومع إعطائه قدر سنته لا يوجد الوصف، فلا يُعطى أكثر من الحاجة، وفيه تأمّلٌ من حيث إنّ ذلك يلزم لو أُعطي قدر الكفاية تدريجاً، أما لو دُفع إليه مرةً واحدة أكثر من كفايته فلا يلزم ذلك. مضافاً إلى أنّ الخُمس بدل الزكاة، وذلك جائز في الزكاة، مع أنّ الأصل يقتضي الجواز، حيث إنّ اللازم كون الهاشمي فقيراً حين الأخذ.

وأما الأخبار الآتية فهي لا تدل إلَّا على الاستحباب، مع كونها مخصوصة بالإمام (ع). وقد تقدَّم نقل صحيحة البزنطي المشتملة على أنّ الإمام (ع) يفعل حسب ما يرى، وهو ظاهر في أنّ التفاضل موكول إليه بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبالجملة لو ثبت إجماع في المقام، وإلَّا فالقول بأنّ ذلك موكول إلى نظر الإمام هو الأشبه.

ثم إنْ فضل من سهم السادة من الخُمس بعد تأمين حياتهم شيء كان للإمام، وإن نقص أتمّة الإمام (ع) من نصيبه، كما قال المحقق الحلي [1]، وصرّح به المشهور [2]، خلافاً للحلّي الذي نفى ذلك بشدّة وأطال البحث فيه [3].

ويستدل للمشهور بالخبرين التاليين:

1- مرسلة حماد المتقدمة التي كان فيها:

«يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي، وَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ ..» [4].

2- مرفوعة أحمد المتقدمة أيضاً، قال الإمام (ع) فيها:

«.. فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً،


[1] شرائع الإسلام، ج 1، ص 136 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 109 ..

[3] السرائر، ج 1، ص 492 ..

[4] الكافي، ج 1، ص 540..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست