responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 306

الغنيمة، ولا يصدق على شيء أنه غنيمة إلَّا بعد إخراج المؤونة. كما استُدِل له بمطلقات أدلة المؤونة حيث إنّ في بعضها بعد السؤال عن أن الخُمس هل هو بعد المؤونة أو قبله: «الخُمُسُ بَعْدَ المَؤُونَةِ». كما احتج له ببعض الاستظهارات في أدلتها الخاصة مثل قوله (ع): «مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى»، في أدلة المعدن، حيث إنّ الظاهر منه كون وجوب الخُمس بعد التصفية.

وبالجملة فكأنّ هذا الحكم لا إشكال فيه. نعم، يبقى الإشكال في أن اعتبار النصاب فيما هو معيَّن، هل هو بالنسبة إلى ما بعد مؤونة الإخراج أو قبله. فقد استدلّ في الجواهر [1] على أنه بعد الإخراج بعدم الخلاف وبالظاهر من أدلة استثناء مؤونة الإخراج. واستشكل في الحكم المحقق الهمداني [2] على تقدير عدم الإجماع، بأنّ نصوص اعتبار النصاب لا تدل على أزيد من اعتبار النصاب قبل الإخراج لا بعده، ولدى الشك فالمعتمد عمومات الخُمس كما سبق تحقيقه في مثل المقام.


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 83 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 144..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست