responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 305

وقيل: بل القول قول المستأجر لارتفاع يد المالك عن الدار فعلًا، ومخالفة دعوى المالك للظاهر من عدم إجارة الدار التي فيها كنز.

ويرد على الأول: عدم ارتفاع يد المالك وتسلُّطه على مثل الكنز، بل عدم وجود يد ولو فرعية للمستأجر عليها.

ويرد على الثاني: قد تكون إجارة الدار المشتملة على كنز لنسيانه أو لِبُعد وصول يد المستأجر إليه.

ولكنّ القول الأول، أي تقديم يد المالك مطلقاً، لا يخلو عن بعد. فقد يكون المستأجر مالكاً قبلًا، ثم باعها للمالك، ثمّ استأجرها منه. وقد يكون المالك لم يسكن الدار إلَّا قليلًا، مع أنّ المستأجر سكنها خمسين سنة مثلًا، إما لطول مدة استئجاره إياها أو لتجديد الإجارة سنة بعد سنة، فيشكل في مثل المقامين تقديم قول المالك، بل المستأجر، ولكن حيث إنّ الأغلب أنّ الملَّاك يؤجرون بيوتهم بعد أن سكنوها أو سكنتها آباؤهم، وأنّ المالك قد يكنز شيئاً في البيت أو قد كنز فيه آباؤه بخلاف المستأجر، حيث كان كذلك قدّم المحقق الحلي (قدس سره) قول المالك [1].

وأما الصورة الثانية: حيث اختلفا في قدره بعد اتفاقهما على أنّ الكنز للمالك، فالقول قول المستأجر الذي ينفي زيادة الكنز على ما يعترف به، لأصالة عدم الزيادة. ولو اختلفا في ذلك بعد اتفاقهما على أنّ الكنز للمستأجر، وكان الواجد المالك وكان الكنز بيده، فالقول قول المالك المنكر للزائد عما يقرّ به ويعترف.

الرابع: مؤونة الكنز والمعدن

لقد عرفت في بحث المؤونة أن الخُمس في الكنز والمعدن يجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها الإخراج من حفر وسبك، وآلات الحفر والسبك، والذهاب والمجيء، وما شابه. وذلك بلا خلاف فيه عند الشيعة كما استظهر ذلك في المدارك، حيث نسبه إلى المقطوع من كلمات الأصحاب [2]، وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه.

واستُدِل له بأنَّ الذي يظهر من نصوص الخُمس أنّ كل أقسامه داخل في محتوى آية


[1] شرائع الإسلام، ج 1، ص 135 ..

[2] مدارك الأحكام، ج 5، ص 392..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست