responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 253

الجبر أو عدمه مطلقاً، والتفصيل بين تجارة واحدة فَتُجبر وإلَّا فلا، وتفصيل آخر ذكره في العروة، وآخر اختاره بعض سوف نذكرهما مع دليلهما إن شاء اللَّه بعد قليل.

يُستدل للجبر مطلقاً:

إنّ المستفاد من قولهم (ع): «إ ذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ» [1]، أنّه يجب الخُمس في الفائض الحاصل لهم في أموالهم التجارية والصناعيّة الذي لا يحتاجون إلى صرفه في معاشهم، والمفروض أنّه لا يكون كذلك مع وقوع خسارة أو تلف أو حرق أو سرق في أموالهم.

ويُستدل للعدم مطلقاً:

إنّ الربح متحقق، والخسارة لا تتعلق بالمؤونة إلَّا إذا كانت الخسارة لشيء يحتاج إليه فعلًا، مثل أن تُهدم بالزلزلة دار سكناه التي يجب أن يشتريها ليسكن فيها، فإن فعل ذلك حُسِبَ من المؤونة وإلَّا فلا يُعدّ من المؤونة عرفاً.

قال في مصباح الفقيه (رحمه الله): «ولا يُعدّ على الظاهر جبر الخسارات، أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة، أو غصب، ونحوه ولو في هذه السَّنة فضلًا عن السنين السابقة من المؤونة عرفاً» [2].

ويُستدل للتفصيل بين التجارة الواحدة، فتُجبر خسارتها بربحها، والتجارات المختلفة فلا تُجبر، يُستدل له بأنّ التجارة الواحدة إذا أصابها الخساران لا يُعدّ ربحها ربحاً واقعيًّا في العرف، حيث إنّ العرف يحسبون كلّ الصفقات الجارية في التجارة الواحدة ثم يقيسون بعدها ربحها، فالمقياس عندهم مجموع الصفقات، لا واحدة. فإذا قيل لتاجر في الشاي: هل ربحت في تجارة الشاي؟ لا يمكن أن يقول: نعم، مع تضرره في صفقة، وتساوي ما ربحه وخسره في الشهر، بل إنما يصح له أن يقول: نعم، إذا حصل له شيء زائد بعد وضع الخسارة. أما التجارات المختلفة فيصح أن يقال: ربح فلان في تجارة، وخسر في أخرى.

أمّا من قال بالتفصيل بين التجارة وغيرها، كالزراعة والصناعة، بحيث لو ربح في


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 501 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 131..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست