responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 252

مؤونته على فردين فيجب التحاصّ بينهما.

وفيه: إنّه إن جاز إخراج المؤونة من الفائدة لعموم أدلتها، جاز مطلقاً، وإلَّا لم يجز مطلقاً، ولا وجه للتفصيل. إذ إن قاعدة العدل غير حجة، لعدم ثبوت مستندٍ لها، والقياس على المثال المذكور غير وارد.

هذا، وليعلم أنّ المراد بالتوزيع هو التوزيع بحسب مقدار المال، فلو كان لفرد مئة دينار مُخمس، وله من الربح مئتان، ومؤونته تسعون ديناراً، أخرج من المال المُخمس ثلاثين ومن الربح ستين، فيجب الخُمس في الزائد عن الستين وهو مئة وأربعين ديناراً.

هذا، وقد احتمل المحقق الهمداني (رحمه الله) [1] كون مراد المحققين الأردبيلي والقمي (رضى الله عنها) من قولهما، ما لو كان له مال معد للصرف من فواضل الأقوات المدخرة من مؤونة السَّنة الماضية، فلا يجوز له أن يحسب قيمتها أو يشتري مثلها من المؤونة، مثل أن يكون له حنطة زائدة مما اشتراها في السَّنة الماضية، فلا يجوز له حينئذٍ أن يشتري الحنطة أو يضع بمقابلها مقدار الحنطة الموجودة من الربح.

ولكن حتى إذا ثبت أنّ المحققين يقولان بذلك، لا يمكن المساعدة عليه حيث إنّه لا فرق بينها وبين المال النقد في عدم وجوب إخراج مقدار المؤونة منها أو الأكل منها، وقياس ذلك بما إذا كان له عبد أو دار أو ما يحتاج إليه من السَّنة الماضية، حيث لا يجوز له أن يشتري عبداً أو داراً في هذه السَّنة، بل يجب عليه استخدام ما عنده؛ لأنه مع وجود العبد والدار مثلًا لا يحتاج إليهما فلا يمكن اشتراؤهما من المؤونة، وذلك للفرق بين المقامين برفع الاحتياج بسبب وجود الدار، وعدم رفع الاحتياج بمجرد وجود الحنطة حتى يأكلها.

الرابع: جبر الخسارة بالربح

قال في العروة أيضاً: «لو تلف بعض أمواله ممَّا ليس من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يُجبر بالربح وإن كان في عامه؛ إذ ليس محسوباً من المؤونة» [2].

لقد اختلف الفقهاء في جبر الخسارة بالربح على أربعة أقوال، على ما نقل عنهم:


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 132 ..

[2] العروة الوثقى، ج 4، ص 294..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست