responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 251

ذهب إلى الأول المحقق الأردبيلي (رحمه الله) [1] والمحقق القمي (رحمه الله) [2] وذهب إلى الثاني أكثر من تعرَّض للمسألة مثل الشهيد والمحقق الثانيين (رضى الله عنها) [3] وصاحبي المدارك (رحمه الله) [4] والذخيرة (قدس سره) [5] وغيرهم.

وأمّا الثالث: فإنّه وإن ذُكِرَ قولًا إلَّا أنه لم يتحقق قائله.

واستدل للقول بجواز الإخراج من الربح:

إنّه ظاهر أدلة إخراج المؤونة، حيث إنّها تدل على جواز إخراج المصارف من الربح مطلقاً، خصوصاً مع معرفة أنّه كان للناس ولا يزال عند الأغلب تلادٌ من المال كانوا قد ورثوه أو اكتسبوه وأبقوه لبعض الأيام، فإن كان اللازم الإخراج منه أو التوزيع، لوجب أن يُنبّه عليه الأئمة (ع)، فحيث أطلقوا من هذه الجهة تبيّن عدم لزوم إخراج المؤونة منه.

واستدل للقول الأول:

بإطلاق أدلة الخُمس، عموماتٍ وإطلاقات، المقتصرة في تقييدها على صورة الحاجة.

وفيه: إنّ اطلاقات المؤونة حاكمة على إطلاقات الخُمس، خصوصاً مع ورودها مورد الغالب الذي كان يوجد لكل فرد زيادة مال غير واجبة الخُمس، فإنّ أكثر أصحاب الحرف والتجارات والزراعات الذين يتعلَّق بهم الخُمس في سنة، أنّهم كان قد تعلَّق بهم الخُمس في السَّنة الماضية، ولا بد أنه قد كانت لهم فوائدة زائدة على مؤنهم في السَّنة الماضية، لا سيما وإنّ لأكثر الأفراد رؤوس أموال هي على تقدير لزوم الإخراج من المال المُخمَّس من أصدق مصاديقه، فمع عدم التنبيه على ذلك يؤخذ بالإطلاق.

واستدل للأخير بأنّه مقتضى قاعدة العدل، وأنّه بالنسبة إلى المالين مثل العبد الذي


[1] مجمع الفائدة والبرهان، ج 4، ص 318 ..

[2] غنائم الأيام، ج 4، ص 329 ..

[3] مسالك الأفهام، ج 1، ص 465 ..

[4] مدارك الأحكام، ج 5، ص 385 ..

[5] ذخير المعاد، ج 3، ص 484..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست