responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 254

التجارة، ولو كانت من أنواع فقد اعتمد على عدم صدق الربح له؛ حيث إنّ المناط صدق أنّه ربح في هذه السَّنة، فمع خسارته في تجارة لا يصدق ذلك، وليس المناط صدق ربحت تجارته حتى يصدق على ربح بعض التجارات، في حين قد خسرت الأخرى. هذا ومع الشك في صدق

الربح وعدمه يرجع إلى أصالة البراءَة للشك في شمول عمومات الخُمس له، وإنّ التمسك بها من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

وأما التفصيل الذي اختاره في العروة (رحمه الله)، فهو يعتمد على ثلاثة بنود بالكيفيّة التالية:

1- أن يكون الخسران في أمواله التي لا يكتسب بها كهدم داره، وسرقة نقوده، ففيه لا يُجبر لعدم دليل على كون جبره مؤونة، مع صدق الاستفادة بدونه عليه.

2- أن يكون الخسران في نوع من التجارة كالسكر، والربح في نوع آخر منه كالشاي، أو تكون الخسارة في نوع من الاكتساب كالتجارة، والربح في نوع آخر منه كالزارعة، فإنه لا يُجبر للدليل الأول عينه.

3- أن تكون الخسارة والربح في تجارة واحدة، سواءً كان في قسمين منها، أو في قسم واحد، والجبر فيها أقوى لعدم صدق الاستفادة دون وضع الخسران.

والقول المعتمد في كل ذلك ما ذكره بعض شراح العروة، من أنّه لو صدق أحد العناوين التالية جبر، وإلَّا فلا:

الأول: عدم صدق الاستفادة والغنيمة مع الخسران ودون الجبر، أو الشك في صدقهما.

الثاني: صدق المؤونة على الجبر عرفاً، كما إذا هدم داره فبناها، مع كون بنائها من مصارفه العرفية.

الثالث: كون التالف من رأس ماله.

أقول: الأولى تقييد الأخير بما إذا كان محتاجاً إليه، وإلَّا فقد تقدَّم عدم كون رأس المال مطلقاً من المؤونة، وإذا صدق أنّه من المؤونة فقد دخل في العنوان الثاني.

ثم ليعلم أنّه متى شُكّ في صدق المؤونة فالمرجع- على المشهور- عمومات الخُمس. ومتى شُكّ في صدق الفائدة، فالمرجع أدلة البراءَة.

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست