responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 249

الثاني: المؤونة ورأس المال

قال في العروة (رحمه الله): «الأحوط إخراج خُمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتَّجر به، يجب إخراج خُمسه على الأحوط ثم الاتِّجار به» [1].

وفصَّل بعض شُرَّاحه بقوله: وحق القول في رأس المال، وما يحتاج إليه الصانع والمحترف، من آلات الصناعة والحرفة، أنّها إما متَّخذة من المال المُخمس فلا خُمس فيها، احتاج إليها أو لا. وإما أن تُتَّخذ من غيره، وحينئذٍ إن احتاج إليها احتياج الشخص إلى لباسه، وكسوته، وسائر ضرورياته التي تقوم بمعاشه بحيث يكون بدونها في الحرج غير اللائق بحاله، ولا يمكنه تحصيلها من المال المخمس، فالظاهر كونها من المؤونة عرفاً؛ إذ لا فرق بناءً على هذا بينها وبين أثاث البيت وغيرها مما تبقى عينها للانتفاع بها. وإن لم يكن كذلك، بأن لم يكن احتياجه إليها احتياج الشخص إلى أثاث بيته، وسائر ما يحتاج إليه من ضروريات معاشه، أو يشك في أنه مثلها أو لا، فمقتضى ظواهر كلمات جماعة من الأعلام هو وجوب الخُمس.

ويظهر من كلمات بعض الفقهاء أيضاً هذا التفصيل، فقد قال في الغنائم: «تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة» [2]. وقال المحقق الهمداني: «نعم، ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيّشه من بستان، أو غنم، أو نحوهما لا يبعد أن يُعدّ عرفاً من المؤونة. وكذا ما يحتاج إليه أرباب الصنائع في صنايعهم من الآلات والأدوات» [3].

و موجز القول: إن هناك فرقاً بين رأس المال الذي يحتاج إليه، أو الأدوات التي تُقتنى لتسهيل عمله وحرفته، أو ما يصلح به بستانه حتى يقوم بمؤونته، بشرط أن يكون البستان مما يحتاج إليه، بين ذلك كله، وبين ما يجعله من الأرباح في رأس ماله، أو يزيده من الآلات في صناعته، أو يصلح به من الأشجار في ضيعته لكي يزيد فوائده ومغانمه في المستقبل دون

أن يكون له أي حاجة في تلك الفوائد الزائدة الآن، فإنها لا تُعد من المؤونة، بل هو تبديل مال بمال أصلح منه، لكي يستثمره دون احتياج إليه.


[1] العروة الوثقى، ج 4، ص 284 ..

[2] غنائم الأيام، ج 4، ص 331 ..

[3] مصباح الفقيه، ج 3، ص 131..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست