responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 245

وقال في مصباح الفقيه: «وأما تفسير المؤونة، فقد صرّح غير واحد بأنّ المراد بها كل ما ينفقه على نفسه، وعلى عياله، وعلى غيرهم للأكل، والشرب، واللباس، والمسكن، والتزويج، والخادم، وأثاث البيت، والكتب وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفاً، فتعمّ مثل الهبة، والصلة، والصدقات، والنذور، وغيرها من الأفعال الواجبة أو المندوبة، كزيارة المشاهد، أو بناء المساجد، والضيافة اللائقة بحاله، وما يدفعه إلى الظالم للأمن من ضرره، إلى غير ذلك من المقاصد العقلائية التي تُصرف فيها الأموال لغرض ديني أو دنيوي» [1].

ولكنه يبقى البحث عن أنّ المراد بالمؤونة العرفيّة، هو ما يصرفه الفرد على نحو الاقتصاد، أو يشمل ما كان من الإسراف والتبذير عند الشرع، ما لم يُعتبر سفاهة عند العرف؟. احتمالان.

ذهب كثير من الفقهاء السابقين (رضى الله عنه) إلى أنّ المراد به ما يليق بحاله مقتصداً، فقال في الجواهر (رحمه الله): «والمعتبر الوسط المعتاد الذي لا يُعدّ بتركه مقتراً وإن كان بفعله لا يُعدّ سرفاً» [2].

ومثله صرَّح في المستند [3]، والكشف [4]، والمسالك [5]. وقال الشيخ (رحمه الله): «إنّه يكفي ألَّا يكون من الإسراف والسَّفَه عرفاً، وإن كان منه شرعاً، وأنّه لا يجب الاقتصاد. وتبعه جماعة ممن تأخر» [6].

ويُستدل للأول:

إنّ الظاهر من الأدلة الشرعية التي تعتبر المؤونة والمنصرف من إطلاقاتها: المؤونة المقتصدة التي يلتزم أغلب الناس بها بحسب رتبهم الاجتماعية ومواردهم المالية.

وبالجملة: إذا أُطلِق لفظ المؤونة يفهم منها العرف المؤونة التي يراعى فيها حالة


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 131 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 60 ..

[3] مستند الشيعة، ج 10، ص 63- 66 ..

[4] كشف الغطاء، ج 2، ص 362 ..

[5] مسالك الأفهام، ج 1، ص 464 ..

[6] كتاب الخُمس، ص 201..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست