responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246

الفرد، كما في أمثاله من الإطلاقات التي تنصرف إلى الأغلب، مثل إطلاق الشبر في المساحات، وإطلاق الثياب في الديون، وإطلاق الزاد والراحلة في الحج، وإطلاق النفقة في أحكام الزوجة وغيرها من واجبي النفقة، حيث إنّها جميعاً يرجع في تحديدها إلى العرف مع ملاحظة الوسط اللائق بحاله كما لا يخفى.

مضافاً إلى أنه قد ادُّعي الإجماع على ذلك، حيث قال في الجواهر (رحمه الله): «أما لو أسرف وجب عليه خُمس الزائد قطعاً كما صرّح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله لذلك، أو له ولسابقه، أشير بتقييد المؤونة بالاقتصاد في معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة» [1].

وهو وإن كان بعيداً بالنظر إلى عدم تعرُّض جمع إلى هذه المسألة، ومع فرض وجوده ساقط عن الاستدلال، إذ يُحتمل قويًّا اعتماد المجمعين فيه على أنّه المنصرف عند الإطلاق، إذ من المستبعد وجود دليل خاص بهذا الشأن من الرواية، ولكنه مع كل ذلك، يصلح مؤيّداً لهذا القول.

ويستدلّ للثاني:

إنّ المراد من المؤونة في هذا المقام بالذات كلّ ما يصرفه الفرد في سنته، فكأنّه قيل: يجب الخُمس في المال الزائد الذي يبقى بيده بلا مصرف بعد إخراج حاجاته ومصارفه في خلال السَّنة.

قال المحقق الهمداني (رحمه الله): «المتبادر من مثل قوله (ع): «الخُمُسَ بَعْدَ المَؤُونَةِ»، إرادته فيما يفضل عمَّا ينفقه في معاشه بالفعل، نظير مؤونة التحصيل في الأرباح والمعادن وغيرها، فالعبرة على الظاهر بما يتفق حصوله في الخارج كيفما اتفق» [2].

أقول: المؤونة على خُمسة أقسام: التقتير، والاقتصاد، والسَّعَة، والإسراف شرعاً، والسَّفَه عرفاً. وكلّ واحد من هذه الأقسام متأخر رتبةً عن الآخر بالتدرج، فما كان إقتاراً أو اقتصاداً حُسِبَ من المؤونة، وأخرج من الفوائد قبل الخُمس قطعاً وبلا خلاف فيه.


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 63 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 131..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست