responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244

واستدل لعدم صحة السَّنة الشمسيّة بأنّ مقاييس الشرع الزمانية كلّها دائرة مدار القمر؛ فالصوم والحج والأعياد وسائر المناسبات الدينية، تُعرف كلّها بسبب الأيام القمرية، فتكون السَّنة في حساب الخُمس: قمرية أيضاً.

ويُستشكل عليه:

أولًا: إن طائفة من الروايات وردت في السنين الشمسية .. كما لا يخفى على المراجع.

وثانياً: إن التحديد بالسَّنة لم يكن من الشارع ابتداءً ومباشرةً، بل إنّه كما سبق بيانه مفصلًا عُرف بسبب أنّ العرف يُقدِّرون مؤنهم ومصارفهم بها. وكما إنّ العرف يقدرونها بالسنين القمرية، كذلك يقدرونها بالشمسية.

واحتج المفصِّل: بأنّ ما يُحدَّد بالشمس فإنّ إطلاق السَّنة يُصرف إليها، وما يُحدد بالقمر فإطلاق السَّنة مصروف إلى القمر.

وفيه ما تقدم من عدم ورود إطلاق للسَّنة حتى يكون له محملٌ ومصرف، بل عرف التحديد بالسَّنة من العرف، وهو لا يفرق بين القمرية والشمسية.

ما هي المؤونة؟

أما المؤونة فقد اعترف الفقهاء في أنّ المرجع فيها العرف، حيث إنّه لم يرد من الشارع أي دليل بشأن تحديدها. قال في المستند: «المفهوم لغة وعرفاً من مؤونة الشخص ما دعته إليه من المخارج المالية ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادةً. وبعبارة أخرى: ما يلزمه صرفه لزوماً عقليًّا أو عاديًّا أو شرعيًّا من أنواع المصارف» [1].

وقال في الجواهر: «فالأولى إيكاله (أي تحديد المؤونة) إلى العرف كإيكال المراد بالعيال إليه، إذ ما من أحد إلَّا وعنده عيال وله مؤونة. ولعله لا فرق فيه على الظاهر بين واجبي النفقه وغيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفاً، كما صرّح به في المسالك والمدارك والرياض» [2].


[1] مستند الشيعة، ج 10، ص 66 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 59..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست