responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221

عن عمومات شاملة له، بل ما سبق من قوله (ع) في تفسير الغنيمة:

«وَالْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ- يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ، وَالْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا، وَالْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ، وَالْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ ..» [1].

ونحوه شامل للمذكورات، حيث إنّ التعبير بالعموم كافٍ للتنبيه على الحكم، كما نجد ذلك في كثير من الأحكام العامة الابتلاء بها.

هذا في الأخبار، أمّا في كلام الفقهاء (رضى الله عنه) فحيث كانت أقوالهم معبِّرة عن مضامين الأحاديث غالباً، فإنّه يشمل المذكورات بصورة العموم، ولا سيما مع ما نرى في كثير من أقوالهم وجود عمومات شاملة، مثل قولهم: يجب الخُمس في جميع ما يُستفاد أو يُغنم، الشامل للهبة والإرث والصدقة والصَّدَاق .. ومع فرض عدم تصريحهم به لا ينافي القول به مع وجود دليل صالحٍ له، حيث إنّه لم يُعلم منه ثبوت إجماع على خلافه.

وقال المحقق السبزواري (رحمه الله) فيما قُرّر عنه بهذا الصدد: إنّ أمر الخُمس، خصوصاً في مطلق الفوائد، كان في عصر الأئمة (ع) وزمان الغيبة الصغرى مبنيًّا على الخفاء والاختفاء. كما مرّ ما يدل عليه سابقاً. مع أنّ

الابتلاء به ليس بأشد من الابتلاء بالصلاة، ولا يزال الفقهاء يختلفون فيما يتعلَّق بها، وخفيت جملة كثيرة من أحكامها على العوام، بل لا يعرفون من أحكامها الابتلائية إلَّا شيئاً يسيراً جدًّا.

هذا ما يتعلَّق بالمستفاد من الأخبار الظاهرة في أنّ مورد الخُمس مطلق الفائدة.

الثاني: وهذا الدليل والذي بعده يكونان بمنزلة الردّ على أدلة القول الثاني الذي سيأتي سردها، وهو أنّ كلّ ما يوجد في الأخبار من ألفاظ الغنيمة والفائدة والاكتساب منصرفة أو يجب صرفها لقرائن خارجية أو داخلية إلى غير المذكورات، حيث إنّ الغالب منها ما يكون بكد اليمين وعرق الجبين والاجتهاد، فلو قيل للعرف أن فلاناً يكتسب أو يغتنم أو يستفيد أو تحصل له الفائدة، لم يفهم منه أنه يشمل ما يُساق إليه من الهدايا، والصداق، والإرث، بل معناه أنّه يعمل ويجتهد.

وفيه: إنّ المراد بالاكتساب لو كان ذلك، فليس المراد بالغنيمة وسائر العبارات العامة ذلك قطعاً. أما الانصراف فإنّه لو كان فمنشؤه كثرة الوجود؛ أيّ إنه لما كان الغالب


[1] الاستبصار، ج 2، ص 61..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست